ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٨ - الحديث ٣٣
[الحديث ٣٢]
٣٢ وَعَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
[الحديث ٣٣]
٣٣ وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ أَدْرَكْتُ الْإِمَامَ عَلَى الْخُطْبَةِ قَالَ قَالَ تَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّي قُلْتُ الْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلَاتِي أَوْ آخِرُهَا قَالَ لَا بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا أَدْرَكْتُ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ أَمَّا مَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ وَ مَا قَضَيْتَ فَآخِرُهَا
الحديث الثاني و الثلاثون:
و لا يمكن الاستدلال به، إذ يمكن أن يكون عليه السلام صلى في بيته.
الحديث الثالث و الثلاثون: مجهول.
قوله: قلت القضاء أول صلاتي لما كانت الخطبتان مكان الركعتين سأل الراوي أول صلاتي الخطبتان أو الركعتان اللتان أصليهما بعد هما قضاء؟ فأجاب عليه السلام بأن ما أدركته من الخطبتين في حكم آخر صلاتك، و ما تقضيه بعد أول صلاتك.
" و ليس ذلك إلا في هذه الصلاة" لأن في الصلوات اليومية إذا لحق في الأخيرتين تكون هاتان الركعتان في حكم الأوليين، و ما يفعله بعد الانفراد في حكم الأخيرتين، كما مر و سيأتي.